أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
معلومات عن الفتوى: زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
رقم الفتوى :
9634
عنوان الفتوى :
زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: